السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )
45
نهاية الوصول الى كفاية الأصول
والضرب لا بما هما مرادان ، مع أنه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى . وهكذا الحال في طرف الموضوع ، واما ما حكى عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل .